مرسوم سلطاني رقم (٣٩/ ٢٠٢١) في شأن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف
وعلى نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل مسمى “الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف” إلى “هيئة الدفاع المدني والإسعاف”.
المادة الثانية
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، النص الآتي:
“ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة والمفتش العام للشرطة والجمارك، على أن تشكل لجنة من شرطة عمان السلطانية ووزارة المالية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف لحصر ونقل كافة الأصول الثابتة والمنقولة والسجلات والحقوق والالتزامات الخاصة بقطاعي الدفاع المدني والإسعاف في مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم”.
المادة الثالثة
يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤ المشار إليه، النص الآتي:
“يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق خلال مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه”.
المادة الرابعة
تجرى التعديلات المرفقة على نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف المشار إليه.
المادة الخامسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
تعديلات على بعض أحكام نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف
المادة (١)
يستبدل بتعريف “الهيئة” الوارد في المادة (١) من نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف المشار إليه، التعريف الآتي:
الهيئة: هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
المادة (٢)
تستبدل بنصوص المواد (٢) و (٣ البندين ٤، ١٢) و(٤) و(٦) و(٧) من نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (٢)
تهدف الهيئة إلى حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق السلامة العامة، والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والصناعية، والتقليل من آثارها، والعمل على تطبيق التدابير والإجراءات ذات الصلة بأعمال الدفاع المدني، والإسعاف، بما في ذلك تقديم خدمات الإسعاف على الطرق، والحالات الطارئة، والإسعاف المنزلي، والإسعاف الطائر.
المادة (٣ البندان ٤، ١٢)
٤ – تولي عمليات البحث والإنقاذ والإطفاء، وتقديم خدمات الإسعاف للمصابين بما في ذلك الإسعاف على الطرق، والحالات الطارئة، والإسعاف المنزلي، والإسعاف الطائر، وذلك بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية وسلاح الجو السلطاني العماني، والعمل على توفير الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة لذلك.
١٢- التنسيق اللازم لضمان وجود مخزون كاف من الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تختص بها الهيئة، والعمل على تقديم الدعم المتبادل مع وزارة الصحة في الأطقم الطبية والأجهزة والمعدات والأدوية لدعم منظومة خدمات الإسعاف.
المادة (٤)
يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (٦)
يعقد المجلس (٢) اجتماعين على الأقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس، أو من يحل محله، وأغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراهم من خارج الهيئة، ولهم حضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المداولات، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (٧)
يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء، وتكون له الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والنظم الإدارية والمالية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويمثل الهيئة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير.
المادة (٣)
تضاف إلى نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف المشار إليه مادة جديدة برقم (١٨)، يكون نصها الآتي:
المادة (١٨)
“يجوز للهيئة تخصيص بعض خدماتها وفق الآلية المناسبة لذلك، وبما يحقق عائدا ماديا يمكن الهيئة من الاستدامة في تقديم خدماتها”.
مرسوم سلطاني رقم (2014/68) بإصدار نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 ، وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/35 ، وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/76 ، وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/116 ، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد الشرطة الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 2000/2 ، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2011/110 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2013/3 بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بالنظام المرفق .
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على شرطة عمان السلطانية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق ، وبما لا يتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم ، والنظام المرفق ، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : 7 من صفــر سنة 1436 هـ
الموافق : 30 من نوفمبر سنة 2014م
قابوس بن سعيد
سلطان عمـــــان
نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف
الفصل الأول
تعريفات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الفصل الثاني
أهداف الهيئة
المادة (٢)
تهدف الهيئة إلى حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق السلامة العامة، والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والصناعية، والتقليل من آثارها، والعمل على تطبيق التدابير والإجراءات ذات الصلة بأعمال الدفاع المدني والإسعاف.
الفصل الثالث
اختصاصات الهيئة
المادة (٣)
تباشر الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:
١- تنظيم أعمال الدفاع المدني والإسعاف والرقابة عليها، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
٢- وضع خطط وإجراءات تنفيذ تدابير الدفاع المدني والإسعاف، ومتابعة تنفيذها.
٣- وضع التدابير والاشتراطات الوقائية اللازمة لحماية المرافق والمنشآت من أخطار الحريق والكوارث ومراقبة تنفيذها وضبط ما يقع من مخالفات لأحكامها.
٤- تولي عمليات البحث والإنقاذ والإطفاء وإسعاف المصابين وتوفير الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة لها.
٥- وضع التدابير والإجراءات اللازمة للحد من حوادث المواد الخطرة والإشعاعات والغازات السامة ومواجهتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٦- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن إعداد دراسات تقييم المخاطر المحتملة وغيرها من الدراسات ذات الصلة بأعمال الهيئة، واقتراح التدابير اللازمة للحد منها.
٧- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن مراجعة ومتابعة وتحديث خطط الاستجابة للحالات التي تختص الهيئة بالتعامل معها ووضع الآليات والإجراءات التنفيذية لها، وإعداد تصورات التمارين اللازمة لتطبيقها.
٨- إنشاء وتنظيم وتدريب فرق من المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني والإسعاف.
٩- اقتراح الدراسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بتعزيز وتطوير أداء خطط التعامل مع الحالات التي تختص بها الهيئة.
١٠- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز القدرات والإمكانيات للتعامل مع الحالات التي تختص بها الهيئة.
١١- تنسيق جهود الاستعداد والاستجابة في الحالات التي تختص بها الهيئة ومتابعة تعزيز القدرات والإمكانيات وكل ما من شأنه تنظيم وتكامل الجهود في التعامل مع هذه الحالات.
١٢- التنسيق اللازم لضمان وجود مخزون كاف من الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تختص بها الهيئة.
١٣- نشر وتعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين بدور وأهمية الدفاع المدني والإسعاف وكيفية الوقاية من الأخطار وتجنب وقوعها.
١٤- اقتراح إنشاء الملاجئ وأماكن الإيواء، والمشاركة مع الجهات المعنية في إنشاء وتنظيم وسائل الإنذار المبكر من المخاطر والكوارث.
١٥- تحديد شروط السلامة العامة المتعلقة بالدفاع المدني الواجب توافرها في المباني والمنشآت، وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.
١٦- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاتها.
الفصل الرابع
إدارة الهيئة
المادة (٤)
يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة برئاسة المفتش العام للشرطة والجمارك، على أن يكون رئيس الهيئة نائبا لرئيس المجلس، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة أو من في حكمه، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك، بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (٥)
يكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة الهيئة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وله بصفة خاصة:
١- رسم السياسة العامة للهيئة في ممارسة اختصاصاتها، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.
٢- اعتماد الهيكل التنظيمي للتقسيمات الإدارية للهيئة، وتحديد اختصاصاتها.
٣- اعتماد مشروعات لوائح الهيئة المالية والإدارية والوظيفية.
٤- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وإحالته إلى وزارة المالية.
٥- اعتماد الحساب الختامي للهيئة، وإحالته إلى وزارة المالية.
٦- تحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها، بعد موافقة وزارة المالية.
٧- اقتراح تعديل القوانين المتعلقة بالدفاع المدني والإسعاف.
٨- اعتماد مشروعات الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم ذات الصلة بالدفاع المدني والإسعاف، ورفعها إلى مجلس الوزراء.
٩- اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة الهيئة، ورفعه إلى مجلس الوزراء.
المادة (٦)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه – عند غياب رئيس المجلس أو قيام مانع يحول دون ممارسة اختصاصه – (٤) أربع مرات على الأقل في السنة، وذلك للنظر فيما يعرض عليه من موضوعات مدرجة في جدول أعماله.
ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة (٧)
يكون للرئيس الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والنظم الإدارية والمالية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويمثل الهيئة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير.
المادة (٨)
تكون للرئيس كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الهيئة وتنفيذ أهدافها، وله بصفة خاصة، ما يأتي:
١- إدارة الهيئة والإشراف على موظفيها.
٢- إعداد الهيكل التنظيمي للتقسيمات الإدارية للهيئة واختصاصاتها وعرضها على المجلس.
٣- اعتماد التقسيمات الإدارية الفرعية للهيئة، وتحديد اختصاصاتها.
٤- إعداد مشروعات لوائح الهيئة المالية والإدارية والوظيفية، وعرضها على المجلس.
٥- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وعرضها على المجلس.
٦- إعداد الحساب الختامي للهيئة، وعرضه على المجلس.
٧- تنفيذ سياسات الهيئة والقرارات الصادرة من المجلس.
٨- إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة.
٩- إعداد مشروعات الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم ذات الصلة بالدفاع المدني والإسعاف، وعرضها على المجلس.
١٠- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة، وعرضه على المجلس.
١١- أي اختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.
الفصل الخامس
مالية الهيئة
المادة (٩)
يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تلتزم برفعها إلى وزارة المالية، وتبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.
المادة (١٠)
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
١- الاعتمادات المالية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
٢- حصيلة الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات.
٣- عوائد أموال الهيئة.
٤- المنح والهبات والإعانات التي يقرر المجلس قبولها.
٥- أي موارد أخرى يحددها المجلس.
المادة (١١)
تكون للهيئة أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وإدارتها، وتعتبر أموالها أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها.
المادة (١٢)
تودع أموال الهيئة في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المعتمدة، ويتم الصرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة المالية للهيئة.
المادة (١٣)
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة (١٤)
يخضع منتسبو الهيئة للتدريب التأسيسي وأي تدريبات أخرى ذات صلة معمول بها في شرطة عمان السلطانية، ويكون التدريب التخصصي وفق المعايير العالمية المتعارف عليها في هذا الشأن في المراكز التدريبية التابعة للهيئة، أو غيرها من المراكز التدريبية التي تحددها الهيئة.
المادة (١٥)
يكون لمنتسبي الهيئة زيهم الرسمي الخاص بهم.
المادة (١٦)
تعد الهيئة إحدى وحدات الأمن العام، ويسري على منتسبيها أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شرطة عمان السلطانية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام واللوائح الصادرة وفقا لأحكامه، وبما لا يتعارض مع طبيعة أعمال الهيئة.
كما يسري على منتسبي الهيئة قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية، والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، ونظام تقديم الرعاية الصحية بشرطة عمان السلطانية.
المادة (١٧)
يكون للهيئة نظام اتصالات خاص بها لخدمات الطوارئ، يتم تحديده بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مرسوم سلطاني رقم 2013/3 م بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 ،وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/35، وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/76، وعلى المرسوم السلطاني رقم 91/89 باعتماد الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية، وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/116 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ بموجب المرسوم هيئة تسمى ” الهيئة العامة الدفاع المدني والإسعاف ” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتبع شرطة عمان السلطانية .
المادة الثانية
يكون مقر الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف محافظة مسقط ،ويجوز إنشاء فروع لها بالسلطنة بقرار من رئيسها .
المادة الثالثــــة
يصدر بنظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف مرسوم سلطاني .
المادة الرابعة
تؤول إلى الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الاختصاصات والمخصصات والأصول الثابتة والمنقولة والسجلات والحقوق والالتزامات الخاصة بالإدارة العامة للدفاع المدني ووحدة الإسعاف بشرطة عمان السلطانية . ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة والمفتش العام للشرطة والجمارك .
المادة الخامسة
ينقل إلى الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الموظفون بالإدارة العامة للدفاع المدني ووحدة الإسعاف بشرطة عمان السلطانية بذات درجاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية .
المادة السادسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه .
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 25 صفر سنة 1434هـ
الموافق: 8 من يناير سنة 2013م
قابوس بن سعيد
سلطان عمـــــان