قانون الدفاع المدني و لائحة التدابير:
في عام 1991م صدر قانون الدفاع المدني بموجب المرسوم السلطاني رقم : 91/76 م وعرّف الدفاع المدني بأنه :
مجموعة من التدابير والإجراءات والأعمال التي تهدف إلى وقاية السكان، وتأمين سلامة المواصلات والثروات الوطنية، والمرافق والممتلكات والمؤسسات والمنشآت والمباني والمشروعات من أخطار الكوارث العامة وضمان سير العمل فيها بإنتظام في جميع المرافق .
وبهذا المفهوم الواسع الشامل للدفاع المدني نجد أن القانون قد أعطاه أبعاداً إستراتيجية لأدواره في الدولة والمجتمع ، بما يمكنه من أداء مهامه وواجباته في المحافظة على إعادة الحياة إلى طبيعتها . وتماشياً مع المتغيرات الدولية ومواكبة التقدم الكبير الذي وصل إليه العالم ، ولإعطاء زخمٍ أكبر لأدوار الدفاع المدني صدر المرسوم السلطاني رقم : 99/75م الذي قضى بتغيير مسمى (اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية) إلى (اللجنة الوطنية للدفاع المدني) ودمجها مع هذا القانون .
جاءت اللائحة تنفيذاً لقانون الدفاع المدني ، حيث اشتملت على (3) فصول :
- تناول الفصل الأول (الإجراءات التنفيذية لتدابير الدفاع المدني) الذي جاء في (3) مواد وضعت مجموعة من التدابير على عاتق الإدارات المسؤولة عن المرافق العامة والمنشآت الحيوية والمؤسسات والشركات وملاك العقارات وأصحاب الأنشطة الصناعية والتجارية من خلال تنفيذ خطط تدابير الدفاع المدني ، وتعيين مسئول لأعمال الأمن والسلامة وتشكيل لجان فرعية للدفاع المدني في الوزارات والوحدات الإدارية والمرافق والمنشآت التابعة لها أو الداخلة في نطاق إشرافها .
- وجاء الفصل الثاني في (4) مواد أوجب على الجهات المعنية بتنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة وتدابير الوقاية من أخطار الحريق المنصوص عليها في الإشتراطات والتعليمات المعمول بها في السلطنة ، وكذلك أخذ الموافقة عند تصنيع مواد خطرة أو مشعة أو متفجرة أو استيرادها أو نقلها أو تخزينها أو تداولها ، وكذلك أن تكون معدات السلامة والوقاية من الحرائق والكوارث مطابقة للمواصفات القياسية ، ولا يجوز تصنيعها أو استيرادها أو الإتجار بها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ، كما أوجبت على الإدارة العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع بقية أجهزة الدولة ذات الإختصاص ، مراقبة تنفيذ الاشتراطات المبنية سابقاً .
- تناول الفصل الثالث القواعد والإجراءات العامة التي تتولاها الإدارة العامة للدفاع المدني ، من خلال أجهزتها بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات الإختصاص ، ووضع خطط للطوارئ ، وتدريب الفرق المدنية على أعمال الدفاع المدني ، وإعداد غرف عمليات الدفاع المدني ، ووضع الخطط والإشتراطات الوقائية لحماية المرافق والمنشآت من أخطار الكوارث ، وكذلك نشر الوعي وتنميته لدى المواطنين بأهداف الدفاع المدني ، والإشراف على تشكيل فرق المتطوعين وتدريبهم ، الى غير ذلك من الأمور ذات الصلة بتنمية القدرات وتطويرها ، لتنفيذ المهمات على الوجه الأمثل .
قرار إنشاء وحدة الإسعاف:
صدر قرار معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رقم 2003/17 بإنشاء وحدة الإسعاف، وتهدف الى تقديم العناية الطبية الطارئة للمصابين في حوادث الطرق بطرق علمية صحيحة وفقاً لأفضل الممارسات الصحية عالمياً ، من أجل الحفاظ على حياتهم وتفادي حدوث تدهور لحالتهم حتى وصولهم الى المؤسسات الصحية، بإستخدام وسائل الإسعاف المتقدمة ، وكذلك تقديم خدمة الإسعاف اللازمة وعمليات الإخلاء والإنقاذ الطبي في حالات الكوارث بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى .